التأسيسي يصادق على 21 فصلا من مشروع قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة

<img src=http://www.babnet.net/images/6/majlis21.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - شرع المجلس الوطني التأسيسي صباح الثلاثاء 16 سبتمبر في النظر في فصول مشروع القانون المتعلّق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.
وقد صادق المجلس على الفصول من 1 إلى 21 من المشروع الذي يتضمّن 44 فصلا قبل رفع الجلسة لمواصلة النظر فيه في جلسة الاربعاء 17 سبتمبر التى تنطلق بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.


تجدر الإشارة إلى أن بعض الفصول أثارت جدلا واسعا حيث وصف رئيس لجنة الطاقة بالتأسيسي بعضها بأنها غير دستورية.



وقال زرقين إن بعض الفصول مخالفة للفصل 13 من الدستور والذي ينص على أن كل عقد استثمار في علاقة بالطاقة يعرض على مجلس نواب الشعب.
واشار زرقين إلى وجود فصل آخر يلزم الستاغ على شراء كميات المنتوج من الطاقات المتجدّدة دون تحديد التسعيرة موضّحا بأن تسعيرة الكيلواط من الكهرباء المنتج من الطاقة المتجددة أرفع من تسعيرة الكهرباء العادية.
وصرّح بأن ذلك قد يدفع الستاغ إما للترفيع في سعر الكهرباء ليتحمّل المواطن الأعباء الإضافية أو تتحمّلها هي ما قد يتسبّب للشركة في عجز كبير يستوجب التفويت في جزء من أسهمها.
وفيما يلي بعض الفصول الذي أثارت جدلا واسعا خلال الجلسة :

المصادقة على الفصل الثاني (في صيغته الأصلية بعد رفض 10 مقترحات تعديل) من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
نتائج التصويت: نعم 92 - احتفاظ 10 - لا 7
وفيما يلي نصّه:

الفصل 2 : يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا القانون ما يلي:
- إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة: جميع العمليات الهادفة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية المستخرجة من تحويل الطاقة الشمسية أو من الريح أو من الكتل الحيوية أو من الحرارة الجوفية أو من الغاز العضوي أو من أي مصدر آخر متجدّد.
- منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة: كل شخص مرخص له في إنجاز واستغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
- شركة المشروع: الشركة التي يكوّنها منتج الكهرباء لإنجاز وتشغيل واستغلال وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وفق أحكام هذا القانون.
- الهيكل العمومي: الشركة التونسية للكهرباء والغاز المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962 والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962.

- الشبكة الوطنية للكهرباء: الشبكة المستغلة من قبل الهيكل العمومي والمخصصة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وجميع توابعها من التجهيزات والمعدّات.
- وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة: المنشآت والبنايات والتجهيزات وتوابعها المعدّة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.
- موقع الإنتاج: مكان إقامة وتركيز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة واستغلالها.
- الخط المباشر لنقل الكهرباء: الخط الكهربائي الذي ينجزه منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة الذي يربط وحدة الإنتاج بالشبكة المركزة خارج التراب التونسي والذي يعتبر جزءا من الشبكة الوطنية للكهرباء.
- اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة: اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 32 من هذا القانون والمشار إليها في ما يلي بـ "اللجنة الفنية.
- اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء: اللجنة المكلفة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنظر في جميع مشاريع الإنتاج الخاص للكهرباء

المصادقة على الفصل 4 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في صيغته النهائية بموافقة 77 واحتفاظ 10 ورفض 18
وفيما يلي نصّه:
تتمّ المصادقة على المخطط الوطني للطاقة الكهربائية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي الوزراء المكلفين بالمالية والدفاع وأملاك الدولة والفلاحة والبيئة والتجهيز والجماعات المحلية.

المصادقة على الفصل 12 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في صيغته النهائية بموافقة 94 واحتفاظ 2 ورفض 2
وفيما يلي نصّه:
يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.
ويتمّ إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجدّدة.


المصادقة على الفصل 17 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في صيغته النهائية بموافقة 78 واحتفاظ 5 ودون رفض
وفيما يلي نصّه:
يسند الوزير المكلف بالطاقة لشركة المشروع ترخيصا في استغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بعد إجراء الهيكل العمومي للتجارب اللازمة وإمضاء محضر معاينة مطابقة وحدة الإنتاج خاصة لشروط الترخيص ومقتضيات كراس الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون.
ويمكن لشركة المشروع الطعن في محضر المعاينة لدى اللجنة الفنية.
وتضبط بأمر شروط وإجراءات منح الموافقة المبدئية والترخيص وتحديد مدّتهما وشروط التمديد والإمكانيات الفنية والمالية الواجب توفرها للحصول على الموافقة المبدئية والترخيص.




Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 91652


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female