التأسيسي: تأجيل الجلسة العامة المقرّرة اليوم الأحد إلى يوم غد الاثنين

<img src=http://www.babnet.net/images/6/majlis25.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - أعلنت النائبة بالمجلس التأسيسي و مساعدة رئيس المجلس المكلّفة بالاعلام كريمة سويد أنه تقرّر تأجيل الجلسة العامة للمجلس التأسيسي التي كان من المنتظر أن تنعقد ظهر اليوم الأحد إلى يوم غد الاثنين 20 جانفى 2014 .
و كان من المقرّر أن يستأنف المجلس أشغاله ظهر اليوم الأحد بعد أن يجتمع رؤساء الكتل النيابية للتوصل إلى توافقات حول بعض النقاط الخلافية في الباب الأخير من الدستور المتعلّق بالأحكام الانتقالية .








الأحكام الإنتقاليّة

الفصل 145

بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره
.

الفصل 146
يدخل الدستور حيز النفاذ تدريجيا بصدور النصوص التشريعية الموافقة له وتبقى النصوص المعمول بها حاليا سارية المفعول إلى حين إلغائها.

تدخل أحكام الدستور حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم ختمه فيه. وتتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية عدا البت في الدفع بعدم الدستورية والبت في طلب إعفاء رئيس الجمهورية، ولا تدخل الأحكام المتعلقة بصلاحية مراقبة الدستورية عن طريق الدفع حيز النفاذ إلا بعد ثلاث سنوات من مباشرة المحكمة الدستورية لمهامها الأخرى. وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين.

تستثنى من مقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل بعض الأحكام كما يلي:

- الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثناء الفصول 52 و53 و54 والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة: تدخل حيز النفاذ يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية بعد ختم الدستور.

- القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 73 و74: يدخل حيز النفاذ يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية بعد ختم الدستور.

- القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي: يدخل حيز النفاذ عند استكمال إرساء المجلس الأعلى للقضاء.

يسري عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم المقرر بالفصل 22 على سائر جرائم التعذيب بما في ذلك الجرائم المرتكبة قبل دخول هذا الدستور حيز النفاذ.

تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية بعد ختم هذا الدستور من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط لأعضاء مجلس نواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي.

بعد ختم هذا الدستور وإلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب للمجلس الوطني التأسيسي سن قوانين وإحداث هيئات تؤمن نفاذ أحكام الدستور
.


Comments


8 de 8 commentaires pour l'article 78330

Galb_ellouz  (France)  |Dimanche 19 Janvier 2014 à 18:38           
قاعدة فقهية : "من لم يكفر الكافر فهو كافر" يا اصحاب الدستور المنحرف

حكام السعودية حرموا على الائمة قراءة الآية الكريمة التي تقول : (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون)النمل:33،34
بدعوى انها سورة يستغلها (الخوارج) للخروج عن ولي الامر / الذي نصبه الامريكان و من قبلهم الانجليز /
اما في تونس فقد دستروا حرمة ثلث القرآن الذي يدعوا للكفر بالطواغيت الذين يعبدون من دون الله،،،، مثل :﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا﴾ او ( لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ) او ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) الخ....
فاياك ان تقول الآن بان عباد الصليب كفار او ان فرعون كافر!

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 19 Janvier 2014 à 18:21           

Reflect  (Tunisia)  |Dimanche 19 Janvier 2014 à 15:38           
بربي بربي بربي
للّي موش عاجبو الدستور يقول شنوما الفصول اللي ما همش عاجبينو و ما يسالش يعمل مجهود و يقرى الدستور هذا و يقرى دستور آخر مثلا دستور مصر الجديد و بقية الدساتير الحديثة كيما متع جنوب افريقيا مثلا وغيرو من الدساتير المعروفة و من امبعد يعطينا الصيغة الي راها مناسبة
و يزّيونا من الاسقاطات و نتعلمو نقراو والا فالنسمط حتى يتكون لنا زاد معرفي مقبول
ملاحضة :كل الآراء محترمة

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 19 Janvier 2014 à 14:55           
@Mandhouj الفصل 145 يتعلق بحفل ختم الدستور قبل نشره بالرائد الرسمي والفصل 146 يتعلق بتطبيق الدستور بعد شهر من نشره بالرائد الرسمي ولا يمكن الإعتراض قانونيا على الدستور أو طلب إقالة الرئيس الى حين الانتخابات الرئاسية وحصر الرقابة على دستورية القوانين للمحكمة الدستورية دون سواها من المحاكم التي لا يحق لها التدخل .تحياتي لك ولكل مهاجرينا ومهاجراتنا عبر العالم
....

Mandhouj  (France)  |Dimanche 19 Janvier 2014 à 14:35 | Par           
C'est très compliqué pour moi ces articles 145 et 146, je n'arrive pas à comprend.
En fait, c'est quand cette constitution rentre totalement en vigueur, dans trois ans?
Donc pourquoi on l'a fait maintenant?
;););)
Je pense qu'on va chasser tout le monde, mettre un conseil révolutionnaire, et dans trois ans on verra.
Est ce que cette constitution va apporter la stabilité politique à la Tunisie?
Essaraha raha, essaraha rahma.
Ben Ali essarek harab
Mandhouj Tarek.

Kairouan  (Qatar)  |Dimanche 19 Janvier 2014 à 14:09           
تمخض الجبل فولد جيفة
دستوركم لا يمثلني

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 19 Janvier 2014 à 13:51           
السفينة تجاوزت الإعصار والزوابع و الأمواج العاتية وهي تنساب بسلاسة نحو المرفأ ....

Galb_ellouz  (France)  |Dimanche 19 Janvier 2014 à 13:05           
عندما يصوتون على الياسق التتري او هذا الدستور الماسوني و لكي يتملصون من الاستفتاء الشعبي حوله، سُتنزل حركة النهضة و حزب المرزوقي و حزب التكل و أحزاب الفوضى اليسارية مجموعات من الغوغاء اتطبل و تزكر في الشوارع لايهام الناس بان الشعب فارح بالدستور و بذلك يقولون لا فائدة في الاستفتاء الشعب كله راضي


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female