وزير المالية: اخضاع السيارات الشعبية وذات الخمسة ''خيول'' الى اتاوة دعم بقيمة 50 دينار

باب نات -
أعلن وزير المالية الياس الفخفاخ أنه سيتم بداية من السنة القادمة اخضاع السيارات الشعبية والسيارات ذات القوة الجبائية 5 خيول الى اتاوة دعم بقيمة 50 دينارا فى اطار تعزيز موارد الصندوق العام للتعويض.
وأوضح الفخفاخ خلال ندوة صحفية عقدها الاثنين برئاسة الحكومة بالقصبة وخصصها لتقديم أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2014 المزمع ايداعه منتصف شهر نوفمبر 2013 بالمجلس الوطنى التأسيسى أنه فى اطار التقليص من كلفة دعم المحروقات تم احداث اتاوة دعم على السيارات الخاصة حسب تعريفة تتراوح بين 50 و700 دينار باعتبار القوة الجبائية للسيارة وذلك خلال سنتى 2014 و2015.
وأوضح الفخفاخ خلال ندوة صحفية عقدها الاثنين برئاسة الحكومة بالقصبة وخصصها لتقديم أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2014 المزمع ايداعه منتصف شهر نوفمبر 2013 بالمجلس الوطنى التأسيسى أنه فى اطار التقليص من كلفة دعم المحروقات تم احداث اتاوة دعم على السيارات الخاصة حسب تعريفة تتراوح بين 50 و700 دينار باعتبار القوة الجبائية للسيارة وذلك خلال سنتى 2014 و2015.

أبرز ملامح قانون المالية لسنة
كما بين وزير المالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2014يقوم على اساس مبدأ تشجيع خلق الثروة ويتكون من ستة عناصر أساسية وهي دعم قدرة تنافسية المؤسسات وديمومتها والتصدي للتهرب الجبائي وتوسيع قاعدة الاستخلاص وتعزيز موارد صندوق الدعم ودعم القدرة الشرائية فضلا عن عدد من الاجراءات القطاعية في مجالات الفلاحة والصحة والثقافة والصحافة والبيئة.
وأوضح السيد إلياس الفخفاخ أن الباب الاول المتصل بدع متنافسية المؤسس وديمومتها يهم التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ 30بالمائة إلى 25 بالمائة واخضاع الأرباح الموزعة للضريبة 10 بالمائة في حالة توزيعالأرباح المحققة من السوق المحلية و5 بالمائة إذا تم توزيع الأرباح المحققة من التصدير.
والترفيع في نسبة الضريبة الدنيا من 0.1 بالمائة من رقم المعاملات المحلي إلى 0.3 بالمائة مع امكانية طرحها من الفارق بين الضريبةالمستوجبة والضريبة الدنيا للسنوات الموالية في حدود 5 سنوات علاوة عن إعفاءالمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الصناعي والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها 600 ألف دينار والمحدثة خلال سنة 2014 من الضريبة على الأرباح لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط.
أما في مجال دعم القدرة التنافسية فإن أحكام قانون المالية تنص على تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل المحدود عبر إعفاء الأشخاص الذين يحققون مداخيل صنف دون سواها والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات بعونان الحالة والأعباء العائلية 5000 د من الضريبة على الدخل.
أما الباب الثالث وهو التصدي للتهرب الجبائي، فقد نصت أحكام قانون المالية على متابعة المعاملات التجارية عبر عدم قبول الأعباء التي تساوي أو يفوق مبلغها 20 اف دينار وعدم قبول طرح الاستهلاكات المتعلقة بالأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتنائها هذا المبلغ والأداء على القيمة المضافة المتعلق بها وذلك في صورة دفعها نقدا واقرار خطية جبائية ادارية بالنسبة إلى الاشخاص الذين يستخلصون المبالغ التي تساوي أو تفوق الحدود المذكورة نقدا وتضبط بنسبة 20 بالمائة كذلك تشمل الأحكام في مجال التصدي للتهرب الجبائي التحكم في النظام التقديري لحصره في مستحقيه فحسب باستثناء بعض الأنشطة الممارسة داخل المناطق البلدية من النظام التقديري على أن تضبط قائمتها بأمر.
أما في مجال الإجراءات القطاعية في مجال الفلاحة والصيد البحري فإن الاحكام ترمي إلى معالجة مديونية القطاع عبر تخلي الدولة عن المبالغالمستحقة اصلا بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2012 والتييفوق مبلغها 5 آلاف دينار للفلاح أوالبحار الواحد وكامل فوائض التأخير والفوائض العادية الموظفة عليها وذلك في حدود80 مليون دينار.
أما في قطاع الثقافة فيهدف المشروع إلى تشجيع المؤسساتالناشطة في القطاع الثقافي من خلال إعفاء عمليات انتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية من الأداء على القيمة المضافة،وفي مجال الصحافة تنص احكام قانون المالية على الحد من كلفة الورق المعد لطباعة المجلات تحت عدد التعريفة 4810 من قبل المؤسسات الصحفية وذلك بالتخفيض في نسبةالأداء على القيمة المضافة المطبقة على الورق المذكور من 18 بالمائة إلى 6 بالمائة.
كما أقر مشروع قانون المالية لسنة 2014 الأحكام في قطاع البيئة الترفيع في تعريفة المعلوم الموظف على المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أوالمزعجة بهدف تدعيم موارد الوكالة الوطني و لحماية المحيط التي تقوم بمراقبة هذهالمؤسسات علاوة على ضبط قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى فوائضالكهرباء واسعار نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددةعلى أساس الفارق بينالطاقة الكهربائية المسلـّمة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والطاقة التيتتسلمها وذلك بهدف تشجيع المؤسسات على الانتاج الذاتي للكهرباء.
وتهدف احكام مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ايضا إلى تعزيز موارد الصندوق العام للدعم عبرتعزيز موارد الصندوق العام للتعويض والتقليص من كلفة دعم المحروقات باحداث اتاوةعلى السيارات الخاصة حسب تعريفة تتراوح بين 50 و 700 دينار خلال سنتي 2014 و 2015باعتبار قوة السيارة الجبائية وعلى العربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي علىالنقل بالطرقات حسب تعريفة تساوي 50 بالمائة من مبلغ المعلوم المذكور.
كما يرمي مشروع قانون المالية للعام القادم إلى توسيع قاعدة الاستخلاص وذلك بإحداث ضريبةعلى امتلاك العقارات من قبل الاشخاص الطبيعيين باستثناء المسكن الرئيسي والأراضي الفلاحية المتواجدة بالمناطق الفلاحية والعقارات المخصصة من قبل مالكيها لممارسةنشاط والعقارات في إطار عملية إصدار صكوك.
وتضبط قاعدة الضريبة حسب مقاييس تأخذ بعين الاعتبارمساحة العقار وموقعه والخدمات التي ينتفع بها من الجماعات المحلية وكذلك تعريفتهاوكيفية وآجال استخلاصها بأمر فضلا عن مراجعة نظام تسجيل البيوعات العقارية السكنيةالمبرمة من قبل الباعثين العقاريين الخاضعة للمعلوم القار بإخضاع العقارات المبنيةوالمعدّ للسكن لمعلوم تسجيل نسبي مخفـّض محدّد بنسبة 3 بالمائة، ويحتسب هذاالمعلوم على اساس الجزء من ثمن البيع الذي يتجاوز 100 ألف دينار.
و خلص وزيرالمالية إلى التأكيك على أن مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014سيعرضان على أنظار المجلس الوطني التأسيسي قبيل يوم 15 نوفمبر الجاري للنظر فيهاوأن استجابة مشروعي الميزانية والقانون للسنة القادمة لمتطلبات المرحلة سيكونناجعا أكثر إذا تكاتف الجميع وفي صدارتهم مكونات المجتمع المدني والمواطنين في هذاالصدد.
أشخاص الذين يحققونمداخيأشخاص
Comments
10 de 10 commentaires pour l'article 74106