النسخة المعدلة من مشروع القانون المنظم للسلط العمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/6/armoirie2.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - توصلت لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية بالمجلس التأسيسي في ساعة متأخرة من ليلة الخميس 1 ديسمبر 2011 إلى اتفاق بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية المتعلقة أساسا بالسياسة الخارجية و المجال العسكري كما تم التوصل الى اتفاق حول النقاط الخلافية المتعلقة خاصة بطريقة التصويت على الدستور و تفويض المجلس التأسيسي اختصاصه التشريعي لرئيس الحكومة.

و صادقت اللجنة على مشروع القانون المنظم للسلط العمومية الجمعة 2 ديسمبر 2011 ورفعته إلى السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي سيعين موعدا لعرضه خلال جلسة عامة للمجلس للمصادقة عليه و فيما يلي مشروع القانون في صيغته المعدلة .

...

***


نحن اعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبون يوم 23 أكتوبر 2011
سعيا منا لتسجيد مبادئ الثورة المجيدة ووفاء لارواح الشهداء وحرصا على انجاح المسار التاسيسي الديمقراطي وبعد الاطلاع على قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 25 جويلية 1957 والقاضي بإعلان الجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم عدد14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وباعتبار المجلس الوطني التاسيسي السلطة الشرعية الاصلية والمكلفة من الشعب باعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وبالاشراف على إدارة شؤون البلاد لحين إقرار الدستور وإرساء مؤسسات دائمة.
يصدر باسم الشعب التونسي القانون التالي المنظم للسلط العمومية:


الباب الأول : أحكام عامة


الفصل 1:
تنظم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون الى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها.

الباب الثاني : مهام المجلس الوطني التاسيسي


الفصل 2:
يتولى المجلس الوطني التأسيسي بالخصوص المهام التالية:
٭ وضع دستور جديد للجمهورية التونسية
٭ ممارسة السلطة التشريعية
٭ انتخاب رئيس الجمهورية وإعفاؤه من مهامه عند الاقتضاء.
٭ الرقابة على عمل الحكومة
الفصل 3:
يصادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه ثم تتم بعد ذلك المصادقة على الدستور برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس وان تعذر ذلك فبذات الاغلبية في قراءة ثانية في اجل لا يزيد عن شهر من حصول القراءة الاولى وان تعذر ذلك مجددا يتم عرض مشروع الدستور برمته على الاستفتاء الشعبي العام للمصادقة الاجمالية عليه أو رفضه وذلك باغلبية المقترعين.

الباب الثالث: السلطة التشريعية


الفصل 4:
يمارس المجلس الوطني التأسيسي السلطة التشريعية طبقا لهذا القانون
للحكومة أو خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي حق اقتراح مشاريع القوانين.
يصادق المجلس الوطني التأسيسي على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة من أعضائه.
ويصادق على القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل5:
يمكن للمجلس الوطني التاسيسي اعفاء رئيسه من مهامه بموافقة اغلبية الثلثين من اعضائه على الاقل بناء على طلب يقدم لمكتب المجلس من ثلث الاعضاء على الاقل وعلى المجلس برئاسة النائب الاول للرئيس المعفى في اجل خمسة عشر يوما من الاعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا لصيغة الانتخاب الواردة بالفصل التاسع من هذا القرار ويتولى النائب الاول لرئيس المجلس الوطني التاسيسي مهام رئاسة المجلس مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد.

الفصل 6
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بـ
المصادقة على المعاهدات
تنظيم القضاء
٭ تنظيم الإعلام والصحافة والنشر
٭ تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية
٭ تنظيم قوات الجيش الوطني
٭ تنظيم قوات الأمن الداخلي
٭ النظام الانتخابي
٭ حقوق الإنسان والحريات العامة
٭ تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:
٭ الأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية
٭ الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات
٭ الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
٭ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.
٭ العفو التشريعي
ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية.

٭ نظام إصدار العملة
٭ القروض والتعهدات المالية للدولة
٭ الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين
ويضبط القانون المبادئ الأساسية لـ:
٭ نظام الملكية والحقوق العينية.
٭ التعليم.
٭ الصحة العمومية
٭ قانون الشغل والضمان الاجتماعي
والنصوص المتعلقة ببقية المجالات تدخل ضمن السلطة الترتيبية العامة لرئيس الحكومة في شكل اوامر ترتيبية.

الفصل7:
للمجلس التأسيسي، في الحالات الاستثنائية اذا طرا ما يعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية بموافقة اغلبية الاعضاء أن يفرض اختصاصه التشريعي أو جزءا منه لرئيس المجلس الوطني التاسيسي ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوض اليهم عبر اصدار مراسيم بالتشاور والتوافق بينهم ولا تعد هذه المراسيم نافذة الا اذا حازت على امضاءات الرؤساء الثلاثة.

الباب الرابع: السلطة التنفيذية


القسم الأول: رئيس الجمهورية
الفصل 8:
يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأب ولأم تونسيين بالغا من العمر على الاقل خمسا وثلاثين سنة.
يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي إن كان عضوا به وذلك بمجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم الآتي نصه أمام المجلس الوطني التأسيسي:
«أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وأن اسعى لحماية مصالح الوطن وضمان قيام دولة الحق والمؤسسات وفاء لارواح الشهداء وتجسيدا لاهداف الثورة"
الفصل 9:
يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري على قاعدة الاغلبية المطلقة من الأعضاء بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي، وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يرشح أكثر من شخص واحد.
وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في الدورة الأولى تنظم مباشرة دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الأولى والثانية على قاعدة الأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين يقدم الأكبر سنا.
الفصل 10:
يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية:
1- تمثيل الدولة التونسية ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما.
2- ختم ونشر القوانين التي يصدرها المجلس التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم والنشر يعاد المشروع الى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يتم نشره ويدخل بذلك حيز التنفيذ.
3- تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون، وتؤدي الحكومة اليمين أمامه.
4- القيادة العليا للقوات المسلحة.
5 - إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
6- إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.
7- ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا رفض الرئيس الختم تعاد المعاهدة الى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا لصيغة المصادقة الاولى وتدخل بذلك حيز التنفيذ.
8 - ممارسة العفو الخاص.
9- التعيينات والاعفاءات في الوظائف العسكرية العليا باقتراح من رئيس الحكومة.
10- قبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية
10- التعيينات في الوظائف السامية في وزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية الوطنية لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية باقتراح من رئيس الحكومة.
11-تعيين مفتي الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة.
وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرارات رئاسية.
الفصل 11:
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية نقله مؤقتا الى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 12:
يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على الأقل بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الاعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون. ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الإعفاء الى انتخاب رئيس جديد.
الفصل 13:
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطته الى رئيس الحكومة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني التاسيسي بتفويضه المؤقت لسلطاته وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة الى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة الى لائحة لوم وعند حصول شغور في منصب رئيس الجمهورية لعجز تام أو وفاة أو استقالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئيس الجمهورية مؤقتا الى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وفقا للصيغ الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون.
القسم الثاني: الحكومة
الفصل 14:
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة.
يقوم مرشح الحزب المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله الى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ تكليفه.
وعلى رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه اليه.
يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة الى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء.
عند تجاوز أجل 21 يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الشروط وفي نفس الآجال السابقة.
الفصل 15:
على رئيس الحكومة بعد نيل ثقة المجلس الوطني التاسيسي ان يستقيل من عضوية المجلس الوطني التاسيسي أن كان عضوا به .
وباستثناء رئيس الحكومة يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي غير أنه لا يجوز في هذه الحالة لعضو الحكومة أن يكون عضوا بمكتب المجلس أو بأحد اللجان القارة كما لا يجوزله المشاركة في التصويت عندما يتعلق الامر بلائحة لوم.
الفصل 17
تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية.
وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي ولرئيسها إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق بـ:
٭ رئاسة مجلس الوزراء
٭ إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
٭ تأشير القرارات الوزارية
٭ إسناد الوظائف العليا المدنية بالتشاور مع الوزير المعني ومع الحكومة.
٭ تعيين محافظ البنك المركزي بعد التشاور مع الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
الفصل 17:
تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة والقوة العامة.
يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع اليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية والإدارات والمصالح الجهوية والمحلية تحت إشراف رئيس الحكومة وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 18:
يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة أو لأحد الوزراء بعد طلب يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل.
ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس على الأقل.
وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة انطلاقا من ذلك التاريخ ويكلف رئيس الجمهورية في الحال من يراه لتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.
وفي صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه يعتبر مستقيلا انطلاقا من ذلك التاريخ ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى مكانه تتقدم للحصول على ثقة المجلس في نفس الآجال وبنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل السادس عشر من هذا القانون ويسري ذلك على صورة الشغور ولا تكون الاقالة أو الاستقالة نافذة الا بعد ايجاد البديل طبق احكام هذا القانون.
وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة.
القسم الثالث: في تنازع السلطات
الفصل 19:
ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى المجلس الوطني التأسيسي الذي يبت في المنازعة بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بناء على طلب يرفع الى المجلس الوطني التأسيسي ممن له مصلحة.
القسم الرابع الجماعات المحلية
الفصل 20
تمارس المجالس البلدية والنيابات الخصوصية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية، مهامها حسبما يضبطه القانون والمراسيم ذات العلاقة الى حين مراجعتها من المجلس الوطني التأسيسي.
ولرئيس الحكومة بعد اخذ راي رئيس الجمهورية حل المجالس أو النيابات القائمة أو تعيين نيابات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الباب الخامس: السلطة القضائية


الفصل 21:
تمارس السلطة القضائية وظائفها باستقلالية تامة.
يصدر المجلس الوطني التاسيسي قانونا اساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية للاشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الاعلى للقضاء ويضبط تركيبتها وصلاحيتها.
ويتولى المجلس الوطني التاسيسي اعادة تنظيم القضاء واعادة هيكلة المجالس القضائية العليا العدلية والادارية والمالية وضبط اسس اصلاح المنضومة القضائية.
يسن المجلس الوطني التاسيسي قانونا اساسيا يرسي بموجبه اسس العدالة الانتقالية.
الفصل 22
تمارس المحكة الإدارية ودوائر المحاسبات صلاحياتها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما ومشمولات انظارهما والاجراءات المتبعة لديهما.

الباب السادس: احكام ختامية


الفصل 23
تبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول وينتهي العمل باحكام الدستور الصادر في الاول من جوان سنة 1959 وبكل القوانين التي لا تتعارض مع هذا القانون وخاصة احكام المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 باستثناء الفقرة الثانية من فصله الثاني.
الفصل 24
يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التاسيسي.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


20 de 20 commentaires pour l'article 42029

:-)  (Germany)  |Dimanche 04 Decembre 2011 à 21h 57m |           
Un parti qui se devoile antidemocrate devrait etre traduit devans la justice pour lui tirer ses sieges. un parti qui veut donner une license pour un parti antidemocrate comme alttahrir met sa license en question ;-)

Hafedh  (Tunisia)  |Dimanche 04 Decembre 2011 à 18h 29m |           
Je me demande pourquoi le parti qui a eu "le meilleur score" et dans notre cas le parti ennahdha ne prend pas la poste de président au lieu de laisser filer une occasion pareille, à moins qu'elle n'est entrain de nous préparer un effet de levier.

Yaser Mnarvez  (Tunisia)  |Dimanche 04 Decembre 2011 à 17h 51m |           
Lorsque ont passe un concour ont doit tjs passé un test psycotechnique et on est tjs chômeur parceque la commission de recrutement nous trouve trés frustré parcequ'ont est résté trops en chômage est jusqu'a maintenant nous sommes des chômeurs à cause de ça.

si les élus d'ennahda passe ce test psycotechnique avant de prendre le pouvoir et aprés avoir passé plusieures années au prison parcequ'ils veulent faire propagé l'islam dans une paye musulmanne quelle sera le résultat.

directement à mannouba la ou à commencé le probléme d'inniquab.

Hafedh  (Tunisia)  |Dimanche 04 Decembre 2011 à 17h 29m |           
Premier ministre ou président de la république où est la différence? la décision sera toujours entre les mains d'une seule personne.

Nifa9 dictature  (France)  |Dimanche 04 Decembre 2011 à 11h 36m |           
C'est toujours le premier ministre qui propose les nominations et les décisions importantes au président.

donc aucune décision ne pourra se faire sans l'accord du premier ministre, qui est en fait le nouveau dictateur de la tunisie, et qui n'aura aucun contre-pouvoir.

ils ont piégé beaucoup de monde avec leurs mensonges sur leur volonté de gouverner avec leurs alliés selon attawafou9...

Elyes  (France)  |Dimanche 04 Decembre 2011 à 10h 23m |           
Il faut bien lire avant d'analyser :
-les hauts fonctionnaire militaires seront désignés par le président de la république sur proposition du premier ministre et aussi le poste de mufti...
le premier ministre ne fera que proposer et c'est le president qui dira oui ou non
-puis ces lois seront valables pour tout le monde ; et pour ceux qui sont contre ennahda ,si aujourd'hui on donne au president de la république plus de pouvoir et que demain cette presidence revient à ennahda ,qu'est-ce qu'on fait : on pleure!

حرية حتى النصر  (Tunisia)  |Dimanche 04 Decembre 2011 à 09h 57m |           
لوكان موش الرجال متاع القطب والديمقراطي التقدمي واخرين راهي النهضة كلات الاخضر واليابس ورجعنا للطرابلسية اما عاملين لحي لخي لتوا ما فقتو ا الي النهضة تساوي التجمع

بالفلّاقي...غورة  (Tunisia)  |Dimanche 04 Decembre 2011 à 09h 26m |           
Ils n'ont rien changé dans ce "soit disant" nouveau projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics... les alinéas 6,9,10 et 11 de l'article 10 disent expressément que le président de la république ne peut décréter l'état de siège, nommer ou limoger les officiers de l'armée, les hauts responsables aux affaires étrangères ou le mufti de la république sans l'accord du premier ministre... donc un président marionnette. pire que
ça, l'alinéa 11 de ce même article 10 prévoit qu'en cas de vacances présidentielle, le 1er ministre disposera des prérogatives du président pendant 3 mois. cet alinéa donne froid au dos... bref, pourquoi ne pas prévoir qu'en cas de vacances présidentielles, les prérogatives du président seront attribués automatiquement au 2ème responsable de son parti "c.p.r" pour éviter que des suspicions graves pèsent sur ennahdha par la proposition d'un
tel article... peut être dans la mauvaise intention que tout l'exécutif soit entre ses mains. بالفلّاقي... بـ40% من الأصوات يحبّوا يفكّو % 100 من الحكم أي الحكم المطلق

YASER mnarvez  (Tunisia)  |Dimanche 04 Decembre 2011 à 09h 06m |           
ملخص المشروع
الفصل الاول : النهضة دائما على حق
الفصل الثاني : اذا كانت النهضة على ضلال يرجع العمل بالفصل الاول
الفصل الثالث : كل من يدعي بان النهضة هي الآن بصدد القيام بانقلاب بمقتضى القانون فهو كافر

Victoire  (France)  |Samedi 03 Decembre 2011 à 22h 17m |           
Ennahda dictature!!!!!!

Attounsia  (Poland)  |Samedi 03 Decembre 2011 à 22h 05m |           
Désolé mr marzouki vous n avez rien eu !! g voté pour vous et la c ennahdhza ki a tout pris ...

Mowatana  (Tunisia)  |Samedi 03 Decembre 2011 à 22h 02m |           
Dans touts les cas d'echec du pouvoir,,,,en cas de dictature,,,,la rue est a nous,,,et on vous fera fuir comme zaba,,,,,

Tun216  (Canada)  |Samedi 03 Decembre 2011 à 20h 29m |           
Les masques sont tombées!

Slawa  (Canada)  |Samedi 03 Decembre 2011 à 18h 32m |           
يا عالم يا ناس النهضة تحصلت على النسبة الأكبر لذلك من حقها أن يكون أكبر الصلاحيات وهذا أمر عادي وديمقراطي..
ثم هناك مجموعة ترى انو النهضة وحدها لا وزن لها فهي تمتلك 41.3% بينما البقية لديها 58.7% فيمكن أن يتولى البقية الحكم بينما تكون النهضة في المعارضة : وهذه مغالطة لان أبسط بند أو فصل في الدستور لا يمكن أن يمر إلا إذا وافق عليه الثلثين زائد واحد على الأقل وبما أن النهضة تمتلك أكثر من الثلث فهي مخولة بشل أي قرار في هذا المجلس.
لذلك لا يمكن التوقف عند المهاترات القائلة بأن النهضة تريد التغول في الحكم واحتكاره، صدقوني التنازلات التي قدمتها النهضة والتي ستقدمها لا يمكن أن يقدمها أي من الأحزاب المتواجدة على الساحة في تونس.

Nazih  (Tunisia)  |Samedi 03 Decembre 2011 à 17h 26m |           
@hafedh:
si vous faites allusion au ex-prisonniers politiques (islamistes et militants des droits de l'hommes) ceux-ci, ont d'ors et déjà, bénéficié de l'amnestie aprés la révolution.par conséquent leur casier judicière est devenu vièrge.par contre, pour les autres membres, effectivement, il n'a jamais été demandé aucune précision sur leur casier judiciaire !!!

Imed  (France)  |Samedi 03 Decembre 2011 à 16h 27m |           
قانون عنصري سخيف يميّز بين المواطنين على أساس الدين - شرط أن يكون الرئيس مسلما - يعني أنا كمسلم من حقي الترشح لرئاسة فرنسا رغم أن لا أبي و لا جدي فرنسيين في حين أني كتونسي يهودي أو مسيحي أو لاديني فلا يمكنني مجرد الترشح لرئاسة تونس ، هذا هو الفرق بين دولة عظمى ديمقراطية و بين دولية مشروع إمارة طالبانية .... خسارة الثورة و الشهداء ماتوا باش جاو تجمعيين جدد متخونجين يهدوا في كل ما بناه بورقيبة ...

   (Tunisia)  |Samedi 03 Decembre 2011 à 16h 08m |           
L'important c'est de passer au travail la tunisie a besoin de toutes ses fils

AZIz  (Tunisia)  |Samedi 03 Decembre 2011 à 15h 43m |           
حتى النسخة المعدلة تعديلا طفيفا عن النسخة الاصلية تبين تغولا مخيفا لسلطة الوزير الاول النهضاوي. هناك رغبة من قبل الوزير الاول لخلافة سلطة منصب الرئيس الذي كان يتمتع به بن على. سلطة متغولة لا تؤدي إلا الى الدكتاتورية الحمقاء التي ستكون نتييجتها 17 ديسمبر جدبد

Hafedh  (Tunisia)  |Samedi 03 Decembre 2011 à 14h 54m |           
Aucune mention sur le casier judiciaire du prétendant à la candidature à la présidence par ce que vous travaillez messieurs sur le court terme et vous ne voulez pas soulevez ce problème parce qu'il y a pas mal d'élus au sein de la constituante qui ont des casiers judiciaire surchargés.

UPYM  (Tunisia)  |Samedi 03 Decembre 2011 à 14h 23m |           
L'essentiel tfahmou, et chacun a pris son morceau du gateau.


babnet
All Radio in One    
*.*.*