تونسي يجلب مومسات لزوجته لمضاجعتهن جماعيّا

كشفت فاتن الجبالي المرشدة الاجتماعية بمركز الإحاطة والتوجيه التابع للاتحاد الوطني للمرأة، أن زوجا تعمّد استقدام بغايا يواقعهن بحضور زوجته في منزله قبل ان يرغمها على المشاركة في هذه الجريمة الجنسية، بحسب تقرير لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين رصدت فيه واقع اغتصاب الأزواج لزوجاتهن في تونس.
وروت المرشدة الاجتماعية مأساة هذه المواطنة (50 عاما) في التقرير ذاته قائلة إن : " زوجها الذي يصغرها بثمان سنوات يوثق يديها إلى رأس السرير ليشبع نهما جنسيا يعاني منه".
ولم تكن تملك شجاعة ولا قوة لصده، فهي مجرد ربة بيت وهو رجل معروف في جهته وما كان العرف ولا العادات ولا التقاليد ولا حتى المجتمع قادرين حسب اعتقادها، على إنصافها.
وأضافت أن زوج المتضررة أصبح يستقدم لفراش الزوجية بغايا يواقعهن بحضور زوجته ويرغمها على المشاركة في هذه الجريمة الجنسية، وهو ما حملها للجوء إلى مركز الإحاطة والتوجيه بالمنظمة النسوية.
ذكرت المرشدة الاجتماعية فاتن أن صابرة تأتي إلى المركز لا تحمل من متاع الدنيا إلا "صرا" يحفظ أدباشها وتبيت ليلة قدومها في العراء بإحدى محطات الحافلات.
14 فاصل 2 بالمائة من النساء يصرحن أنهن تعرضن للعنف الجنسي من قبل شريكهن
وحسب سامية دولة، القاضية والمكلفة بمهمة بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، قنن المشرع التونسي أحكام جريمة " الاغتصاب" بالفصل 227 من المجلة الجنائية الذي تنص الفقرة الأولى منه على أنه "يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أوالسلاح أو التهديد به ".
القانون لا يحمي "الصامتات "
وشددت دولة على أن هذا الفصل جاء "عاما" باعتبار أنه استخدم عبارة "أنثى"، مشيرة إلى أن العبارة في فقه القانون إذا جاءت مطلقة تجري على إطلاقها وهو ما يعني أن " القانون التونسي يجرم الاغتصاب سواء كانت الضحية زوجة أم لا " .
وترى القاضية أن الإشكال الحقيقي بالنسبة إلى هذا النوع من الجرائم يكمن في عدم تقدم الزوجات اللاتي يتعرضن للاغتصاب الزوجي بشكاية في الغرض.
وأردفت " امرأة واحدة فقط من بين أربع نساء يتعرضن للعنف المادي من قبل أزواجهن يقدمن شكاية، فما بالك بضحايا العنف الجنسي؟ ".
واستدركت مضيفة قولها "من الضروري تطوير المنظومة القانونية باتجاه التنصيص صراحة على تجريم الاغتصاب الزوجي وفق ما نص عليه الدستور الجديد في الفصل 64 القاضي بأن على الدولة اتخاذ كافة الإجراءات من أجل حماية المرأة من العنف ".
ولا تتوفر بتونس إحصائيات دقيقة عن حالات "الاغتصاب الزوجي " باستثناء نتائج تحقيق كان أجراه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سنة 2010 أظهرت أن 14 فاصل 2 بالمائة من النساء يصرحن أنهن تعرضن للعنف الجنسي من قبل شريكهن مرة على الأقل.
وتصدر إجبار الزوجة على الجماع أنواع العنف الجنسي بنسبة 10 فاصل 9 بالمائة مقابل 5 فاصل 5 بالمائة من النساء يجبرن على وضعيات جنسية لا يرضينها في حين بلغت نسبة النساء اللائي يقع تعنيفهن ثم إجبارهن على الجماع 3 فاصل 9 بالمائة.

وروت المرشدة الاجتماعية مأساة هذه المواطنة (50 عاما) في التقرير ذاته قائلة إن : " زوجها الذي يصغرها بثمان سنوات يوثق يديها إلى رأس السرير ليشبع نهما جنسيا يعاني منه".
ولم تكن تملك شجاعة ولا قوة لصده، فهي مجرد ربة بيت وهو رجل معروف في جهته وما كان العرف ولا العادات ولا التقاليد ولا حتى المجتمع قادرين حسب اعتقادها، على إنصافها.
وأضافت أن زوج المتضررة أصبح يستقدم لفراش الزوجية بغايا يواقعهن بحضور زوجته ويرغمها على المشاركة في هذه الجريمة الجنسية، وهو ما حملها للجوء إلى مركز الإحاطة والتوجيه بالمنظمة النسوية.
ذكرت المرشدة الاجتماعية فاتن أن صابرة تأتي إلى المركز لا تحمل من متاع الدنيا إلا "صرا" يحفظ أدباشها وتبيت ليلة قدومها في العراء بإحدى محطات الحافلات.
14 فاصل 2 بالمائة من النساء يصرحن أنهن تعرضن للعنف الجنسي من قبل شريكهن
وحسب سامية دولة، القاضية والمكلفة بمهمة بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، قنن المشرع التونسي أحكام جريمة " الاغتصاب" بالفصل 227 من المجلة الجنائية الذي تنص الفقرة الأولى منه على أنه "يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أوالسلاح أو التهديد به ".
القانون لا يحمي "الصامتات "
وشددت دولة على أن هذا الفصل جاء "عاما" باعتبار أنه استخدم عبارة "أنثى"، مشيرة إلى أن العبارة في فقه القانون إذا جاءت مطلقة تجري على إطلاقها وهو ما يعني أن " القانون التونسي يجرم الاغتصاب سواء كانت الضحية زوجة أم لا " .
وترى القاضية أن الإشكال الحقيقي بالنسبة إلى هذا النوع من الجرائم يكمن في عدم تقدم الزوجات اللاتي يتعرضن للاغتصاب الزوجي بشكاية في الغرض.
وأردفت " امرأة واحدة فقط من بين أربع نساء يتعرضن للعنف المادي من قبل أزواجهن يقدمن شكاية، فما بالك بضحايا العنف الجنسي؟ ".
واستدركت مضيفة قولها "من الضروري تطوير المنظومة القانونية باتجاه التنصيص صراحة على تجريم الاغتصاب الزوجي وفق ما نص عليه الدستور الجديد في الفصل 64 القاضي بأن على الدولة اتخاذ كافة الإجراءات من أجل حماية المرأة من العنف ".
ولا تتوفر بتونس إحصائيات دقيقة عن حالات "الاغتصاب الزوجي " باستثناء نتائج تحقيق كان أجراه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سنة 2010 أظهرت أن 14 فاصل 2 بالمائة من النساء يصرحن أنهن تعرضن للعنف الجنسي من قبل شريكهن مرة على الأقل.
وتصدر إجبار الزوجة على الجماع أنواع العنف الجنسي بنسبة 10 فاصل 9 بالمائة مقابل 5 فاصل 5 بالمائة من النساء يجبرن على وضعيات جنسية لا يرضينها في حين بلغت نسبة النساء اللائي يقع تعنيفهن ثم إجبارهن على الجماع 3 فاصل 9 بالمائة.
Comments
8 de 8 commentaires pour l'article 117748