تونس : قانون يضع حدا لفوضى الومضات الاشهارية

بعد فوضى الاشهار التي صاحبت البرمجة الرمضانية والتي قدرت بحسب شركة سيقما ب 9200 ثانية يوميا, أصدر وزير الاتصال قرار يوم 7 سبتمبر وصدر بالرائد الرسمي يوم 17 سبتمبر 2010 يقضي بضبط صيغ بث الومضات الإشهارية على القنوات التلفزية العمومية والخاصة، بما يساهم أكثر من أي وقت مضى في مزيد تقنين القطاع وتأطيره لما فيه مصلحة كل الأطراف المعنية.
وقد حدد القرار الوزاري مدة بث الومضات بعشرة دقائق على أقصى تقدير في كل ساعة بث, مع امكانية رفعها الى 14 دقيقة خلال شهر رمضان مع ضبط المدة القصوى لكل صفحة اشهارية مسترسلة ب8 دقائق مع عدم احتساب الوقت المخصص لبث الومضات ذات المصلحة العامة.

وقد حدد القرار الوزاري مدة بث الومضات بعشرة دقائق على أقصى تقدير في كل ساعة بث, مع امكانية رفعها الى 14 دقيقة خلال شهر رمضان مع ضبط المدة القصوى لكل صفحة اشهارية مسترسلة ب8 دقائق مع عدم احتساب الوقت المخصص لبث الومضات ذات المصلحة العامة.
كما نص القرار على وجوبية فسح مساحة زمنية لا تقل عن 15 دقيقة بين كل انقطاعين اشهاريين متتاليين داخل العمل التلفزي أو السينمائي أو الدرامي الواحد.
**
القرار المنشور بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية
قرار من وزير الاتصال مؤرّخ في 7 سبتمبر 2010 يتعلّق بضبط صيغ
بثّ الومضات الإشهارية على القنوات التلفزية العموميّة والخاصّة
بعد الإطلاع على القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرّخ في 28 أفريل 1975 المتعلّق بإصدار مجلّة الصحافة.
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 جوان 1998 المتعلّق بطرق البيع والإشهار التجاري، وعلى القانون عدد 33 لسنة 2007 المؤرّخ في 4 جوان 2007 المتعلّق بالمؤسسات العموميّة للقطاع السمعي والبصري.
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الاتصال كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 81 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010، وعلى الأمر عدد 1867 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بإحداث «الإذاعة التونسية» وضبط تنظيمها الإداري والمالي
وعلى الأمر عدد 1868 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بإحداث «التلفزة التونسية» وضبط تنظيمها الإداري والمالي، وعلى الاتفاقية المؤرخة في 13 فيفري 2004 المتعلقة بإحداث واستغلال القناة الخاصة «حنبعل» وعلى الاتفاقية المؤرخة في 12 مارس 2009 المتعلقة بإحداث واستغلال القناة الخاصة «نسمة».
قرر ما يلي:
الفصل الأول: تضبط صيغ بث الومضات الاشهارية على القنوات التلفزية العمومية والخاصة كما يلي:
ـ تحدد مدة بث الومضات الإشهارية بعشردقائق (10) على أقصى تقدير في كل ساعة بث. ويمكن ترفيع المدة الأخيرة إلى أربع عشرة دقيقة (14) خلال شهر رمضان
ـ تحدد مدة الصفحة الاشهارة الواحدة والمسترسلة بثمان دقائق (8 دق) على أقصى تقدير.
ـ لا يقع احتساب الوقت المخصص لبث الومضات ذات المصلحة العامة
ـ يجب أن تفصل بين القطاعين اشهاريين متتاليين داخل العمل التلفزي أو السينمائي أو الدرامي الواحد مدة فاصلة لا تقلّ عن 15 دقيقة.
ـ تحدد المدة القصوى للومضة الاشهارية الواحدة بستين ثانية (60ث)
الفصل 2 ـ تسري هذه الأحكام على القنوات التلفزية العمومية والخاصة ابتداء من 1 أكتوبر 2010 وتستثنى من الأحكام الواردة بالفصل الأول الومضات التي تبث أثناء النقل المباشر للتظاهرات الرياضية والثقافية التي تخضع لنظام خاص يضبط من قبل الوزير المكلف بالاتصال.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2010
وزير الاتصال
أسامة الرمضاني
اطلع عليه
Comments
10 de 10 commentaires pour l'article 29678