<img src=http://www.babnet.net/images/1b/slimchaker2311x1.jpg width=100 align=left border=0>
باب نات -
خصصت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، آخر جلساتها المنعقدة يوم الخميس 05 ماي 2016، للاستماع لوزير المالية السيد سليم شاكر، حول الفصول الخلافية من مشروع القانون عدد 09/2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وللتصويت على برمته.
وناقشت اللجنة أحكام الفصل 148 المتعلق بتوزيع المحصول الصافي لتصفية البنوك أو المؤسسات المالية وبترتيب الدائنين، حيث تساءل أعضاء اللجنة حول ضمان حقوق المودعين من الأشخاص الطبيعيين غير المهنيين.
وأكد وزير المالية حرص الدولة من خلال هذا القانون على حماية حقوق هذه الفئة في إطار الضمانات الممنوحة لباقي الدائنين، لتنتهي اللجنة بالمصادقة على الفصل في صيغة معدّلة نصت على إدراج المودعين من الأشخاص الطبيعيين الغير مهنيين في المرتبة الثانية من حيث توزيع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين.
وناقشت اللجنة أحكام الفصل 148 المتعلق بتوزيع المحصول الصافي لتصفية البنوك أو المؤسسات المالية وبترتيب الدائنين، حيث تساءل أعضاء اللجنة حول ضمان حقوق المودعين من الأشخاص الطبيعيين غير المهنيين.
وأكد وزير المالية حرص الدولة من خلال هذا القانون على حماية حقوق هذه الفئة في إطار الضمانات الممنوحة لباقي الدائنين، لتنتهي اللجنة بالمصادقة على الفصل في صيغة معدّلة نصت على إدراج المودعين من الأشخاص الطبيعيين الغير مهنيين في المرتبة الثانية من حيث توزيع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين.
كما تعهد وزير المالية بالترفيع من قيمة سقف صندوق الودائع البنكية من 30 ألف دينارا إلى 60 ألف دينار لتبلغ النسبة الاستشرافية للمودعين من الأشخاص الطبيعيين غير المهنيين 95% .
وتداولت اللجنة حول إدراج تعريف عمليات الصيرفة الإسلامية صلب مشروع القانون، وخلصت إلى حذف الفصول التي سبق التنصيص عليها بمجلة الالتزامات والعقود، على غرار الفصل 14 المتعلق بتعريف عمليات المضاربة والفصل 15 المتعلق بتعريف عمليات المشاركة.
كما صادقت اللجنة بأغلبية الحضور على كامل فصول الباب الأول من العنوان الثاني المتعلق بتعريف العمليات البنكية، وعلى فصول القسم المتعلق بالعقوبات التأديبية والجزائية والأحكام الانتقالية.
هذا، وأنهت اللجنة أشغالها بالمصادقة بإجماع الحاضرين على مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية برمّته.
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 124807